الشيخ محمد إسحاق الفياض

16

منهاج الصالحين

الزواج ، وكذلك إذا منعها من التزويج بالكفو ، نعم إذا منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر ، لم يسقط اعتبار اذنها . ( مسألة 21 ) : الأقوى ان للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي ، وكذا على المجنون إذا اضطر إلى التزويج ، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي . ( مسألة 22 ) : للحاكم الشرعي الولاية على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج ، وفي ولايته على الصبي في ذلك اشكال ، والأظهر الثبوت مع ضرورته اليه . ( مسألة 23 ) : في صحة تزويج السفيه اشكال ، فالأظهر ان لا ينكح الا بإذن الولي وهو الأب أو الجد من قبل الأب ان كان ، والا فالحاكم الشرعي ، واما إذا كان رشيداً في المال غير رشيد في التزويج ، فالأحوط له لو لم يكن أقوى الاستئذان في تزويجه من الولي ان كان ، وإلا فمن الحاكم الشرعي ، وكذلك الحال في السفيه . ( مسألة 24 ) : للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقاً . ( مسألة 25 ) : لو زوج الولي الصغيرين توارثاً ، ولو كان المزوج غيره فضوليا وقف على الإجازة ، وحينئذ فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر ، فإذا بلغ الآخر وأجاز العقد ، فان احتمل عدم كون اجازته طمعاً في الميراث وحلف على ذلك ورث ، وإلاّ فلا ، ومن هنا إذا مات بعد الإجازة وقبل الحلف لم يرث ، هذا إذا كان متهماً بأنَّ الدافع من وراء اجازته الطمع في الإرث ، واما إذا لم يكن متهماً بذلك ، كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته ، أو كان المهر اللازم عليه أكثر مما يرث منه ، أو أنه